مرسوم تنفيذي رقم 92-344
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-344 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1753
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب 33-03 " الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي".