المادة 3
تتمثل مهمة فرق التحقيق في التسيير لاسيما فيما يأتي :
- تقوم بكل الاعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية المحلية تجري التحقيق في مصالح الوعاء والتحصيل توجه مسيري المصالح المحلية وترشدهم في ممارسة صلاحياتهم،
- تجرى التحقيقات الضرورية الناتجة عن الوضعيات الخاصة وذلك بمبادرة من المفتشية العامة للمصالح الجبائية، تقوم بالتحقيق المباغت في المناصب الحسابية | للصندوق، تعد تقريرا عند نهاية التحقيق وتبدي رأيها فيما يخص الادارة التي كانت محل مراقبة،
- تجري الدراسات والتحاليل في التشريع الجبائي