مرسوم تنفيذي رقم 92-333
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692
المادة 2
يدير فرق التحقيق في التسيير رئيس فرقة ويساعده محققون في التسيير.
رؤساء الفرق والمحققين للتسيير مناصب عليا، يحدد عددهم بموجب قرار مشترك من طرف وزير الاقتصاد والمديرية العامة للوظيفة العمومية.