مرسوم تنفيذي رقم 92-332

مرسوم تنفيذي رقم 92-332 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها. 1692 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.