مرسوم تنفيذي رقم 92-332
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-332 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها. 1692 ( تابع )
المادة الأولى
يضبط الحد الاقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الانشطة الرياضية ورعايتها والاشراف عليها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة، بنسبة 20 % من رقم أعمال السنة المالية.
غير أنه لا يمكن أن يفوق هذا الحد مبلغ مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) عن كل سنة مالية.