مرسوم تنفيذي رقم 92-331
· ج.ر عدد 64 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691
المادة الأولى
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ९ १