مرسوم تنفيذي رقم 92-33
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-33 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، 182
المادة 4
تتولى المديريات الجهوية تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة والتقويم على الصعيد المحلي، وذلك في اطار المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 9 منه،