مرسوم تنفيذي رقم 92-33
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-33 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، 182
المادة 3
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار مقار المديريات الجهوية واختصاصها الاقليمي،