المادة 6
تتكون هياكل الدراسات والادارة والتسير مما يأتي :
(1) مديرية المناهج والتلخيص، وتشتمل على ما يأتي :
أ ) رئيس للدراسات يكلف بالمناهج وضبط المقاييس،
ب ) رئيس للدراسات يكلف بالبرامج والتلخيص،
2 ) مديرية للدراسات والوثائق، وتشتمل على ما يأتي :
1 ) رئيس للدراسات يكلف بالوثائق والطبوعات،
ب ) رئيس للدراسات يكلف بالاعلام الالي
ج ) رئيس للدراسات يكلف بجميع المعطيات وتحليلها،
3 ) مديرية الادارة والوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى
ب ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
ج ) المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة،