مرسوم تنفيذي رقم 92-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة 4
تشتمل المفتشية العامة للمالية زيادة على منصب مدير الدراسات المكلف بمتابعة أعمال رقابة المصالح الخارجية التابعة لها وتنسيق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الاخرى، على ما يأتي :
1 - هياكل عملية خاصة بالرقابة والتقويم 2 هياكل للدراسات والادارة والتسيير