مرسوم تنفيذي رقم 92-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة 3
يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على تنفيذ أعمال الرقابة والدراسات والتقويم في اطار الهياكل المركزية والمصالح الخارجية التي تتكون منها المفتشية العامة للمالية، يدير ويسير مستخدمي المفتشية العامة للمالية ووسائلها، يمارس السلطة السلمية علي جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته