مرسوم تنفيذي رقم 92-32
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
المادة 2
يدير المفتشية العامة للمالية الوضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا في | الدولة