المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1213 الموافق 22 يوليو سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية تسيير وزارة العمل الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.879.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 345.000 مجموع القسم الاول 5.224.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل والمنح 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية . 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 240.000 مجموع القسم الثالث 240.000 مجموع العنوان الثالث 5.479.000 مجموع الفرع الاول 5.479.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.479.000 مراسيم