مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية المهام المقر
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم،