مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية المهام المقر
المادة 2
يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسري عليه القواعد المطبقة على الادارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري.
يخضع الديوان للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.