مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 28
طبقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، فان اعباء الخدمة العمومية وقواسرها التي تقع على عاتق الديوان وكذلك الحقوق والامتيازات المرتبطة بها، تحدد في دفتر شروط يوافق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.