الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 26
يحول الى الديوان كل :
1 - الاعمال التي يباشرها الديوان الوطني للجيولويجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي في ميدان البحث الجيولوجي والمنجمي.
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والوسائل والهياكل التي يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والمرتبطة بالانشطة التي صارت تابعة لاهداف الديوان. 3 مستخدمي الديوان الوطني للجيولوجيا والمؤسسة الوطنية للبحث المنجمي المرتبطين بأدارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها.