مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 22
تكون رقابة الحساب المالي بقطع النظر عن كل شكل آخر من أشكال الرقابة القانونية من اختصاص مأمور الحسابات المعين وفقا للتنظيم المعمول به.