الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 20
تتكون ميزانية الديوان من فرعين :
فرع الاستغلال وفرع التجهيز.
يشمل فرع الاستغلال ما يأتي :
أ - الايرادات :
الاعانات المحتملة من الدولة.
الموارد التي تتصل بنشاط الديوان الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات :
نفقات الاستغلال النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان.
يشمل فرع التجهيز ما يأتي :
أ الايرادات :
الاعانات والمساهمات النهائية في الدولة القروض والاعتمادات الهبات والوصايا الواردة من الهيئات الوطنية والدولية ب النفقات :
نفقات الاستثمار والتجهيز المتعلقة بتنمية الديوان