الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة، ويتولى تسيير الديوان، وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
يعد التقرير السنوي للأنشطة، يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به.
- يأمر بصرف النفقات ويلتزم في اطار الإعتمادات المخصصة قانونا في الميزانية.
- يفتح جميع الحسابات لدى الصكوك البريدية ومؤسسات البنوك والقروض ويأمر بتسييرها .
- يمضي ويقبل ويجيز جميع التذاكر والسفاتح والصكوك وغير ذلك من السندات التجارية.
يكفل ويضمن الوفاء حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول بهما.
يقبض جميع المبالغ المستحقة للديوان، ويجري أي سحب كفالة نقدا أو غيره ضمن الحدود المسموح بها ويسلم المخالصات أو براءات الذمة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الاطارات العليا للديوان الموضوعين تحت سلطته ويعزلهم بعد موافقة مجلس الادارة.
يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان.