مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتحرر في سجل خاص موقع ومرقوم. ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها.
يتولى المدير العام للديوان أمانة مجلس الادارة