مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (08) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .