الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ، اما بطلب من رئيس مجلس الادارة، واما بطلب من نصف أعضائه أو بطلب المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع وتقلص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.