مرسوم تنفيذي رقم 92-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
الباب الثاني — الهيكلة الادارة التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست
(06) سنوات ويجدد نصفهم كل ثلاث (03) سنوات.