الباب الثاني — الهدف
المادة 9
تتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، ما يأتي :
تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالطرق السريعة، إنجاز أية دراسة أو بحث يتعلقان بهدفها، المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان الطرق السريعة وفي تحسين تأهليهم، تجمع المعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية و العلمية و التقنية و الاقتصادية الخاصة بميدان الطرق السريعة وتعالجها وتحفظها وتوزع معطياتها، تباشر بناء على طلب السلطة الوصية، كل عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو اقليمي يتعلق بميدان اختصاصها، تقدم يد المساعدة للهيئات المعنية قصد إعداد المقاييس والتقنيات ذات الصلة بميدان اختصاصها وتقترح أي اجراء ملائم،
- تشارك مع السلطة الوصية أو لحسابها في التظاهرات الاقليمية أو الدولية ذات الصلة بهدقها.