الباب الثاني — الهدف
المادة 8
تتولى الوكالة، في ميدان مراقبة الطرق السريعة وصيانتها، ما يأتي :
القيام باستغلال الطرق السريعة وصيانتها أو تكليف من يقوم بذلك.
- دراسة انظمة صيانة الطرق السريعة الجاري إستغلالها وتطويرها وتصور مخططات التدخل السريع بالإتصال مع الهيئات المعنية أو تكليف من يقوم بذلك.
القيام بتنفيذ جميع أشغال الصيانة أو تكليف من يقوم بتنفيذها، ضمان شرطة الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة منح توابع الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة عند الاقتضاء.