مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
تتولى الوكالة في حدود اختصاصاتها، ما ياتي :
القيام بدراسات القابلية التنفيذ.
متابعة الدراسات التقنية والتقنية الاقتصادية للطرق السريعة ومراقبتها.
القيام في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة باقتناء الاراضي اللازمة لانجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة وتوابعها وتهيئتها وتوسيعها واستغلالها.
الاشراف على انجاز برامج الاستثمار.
السهر على رعاية الطرق السريعة والمنشآت المتصلة بها وحمايتها وصيانتها.
خلاء