مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 32
تتكون نفقات الوكالة من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.