الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 26
تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الموائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به ان يفوض امضاءه المفوض واحد او عدد من المفوضين بعد موافقة المدير العام للوكالة.