مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 24
المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، فهو :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاط باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.