مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 23
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.
وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، فيتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها .