مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (3/2 ) أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية
(8) أيام ، وحينئد تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .