الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكن استدعاؤه فضلا عن ذلك لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.