مرسوم تنفيذي رقم 92-302
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالطرق أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالبيئة والمحيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.