مرسوم تنفيذي رقم 92-301
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة 5
وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول إلى المركز الجامعي في المسيلة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية بالمسيلة.