مرسوم تنفيذي رقم 92-301
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة 2
وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في المسيلة واختصاصها كما يلي :
معهد الميكانيك، معهد الهندسة المدنية معهد التسيير والتقنيات الحضرية