مرسوم تنفيذي رقم 92-301
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة الأولى
ينشأ في المسيلة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.