مرسوم تنفيذي رقم 92-300
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة 7
يحول الى المركز الجامعي في مستغانم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم.