مرسوم تنفيذي رقم 92-300
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة 5
وفقا للحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في مستغانم الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم.