مرسوم تنفيذي رقم 92-300
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة 4
يحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا المنشآن وفقا للمرسومين رقم 84-332 و84 – 233 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.