مرسوم تنفيذي رقم 92-300
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة الأولى
ينشأ في مستغانم مركز جامعي ، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.