مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الثاني — خصائص البن الاخضر المعروض للاستهلاك
المادة 6
يجب الا ينتقص من البن الاخضر أي عنصر من العناصر التي يتكون منها والا يلحقه أي تعكر أو وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ | تلوث ولا سيما عن طريق الفساد أو العفونة.
في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية يرسم ما يلي :