المادة 3
تخصص تسمية " البن المحمص " للبن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | الناتج عن تحميص البن الاخضر كما هو محدد في الفقرة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، أدناه.
يتمثل تحميص البن في تسخين حبوب البن الاخضر بدرجة حرارة تتسبب في تغيرات طبيعية وكيماوية، وتغيرات طبع كيماوية وفزيائية تجعل الحبوب قادرة على اعطاء نقيع | تكون صفاته مرضية، يجب الا يتسبب تحميص البن الاخضر في انقاص اي عنصر من العناصر التي يتكون منها.