مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الاول — احكام عامة
المادة 2
تخصص تسمية " البن الاخضر ९९ " لحبوب سليمة ناتجة عن ثمار نباتات من جنس البنيات، مخلصة من النوى كليا ومن القشرة الفضية جزئيا.
ويجب الا تنبعت منه أية رائحة كريهة أو غريبة ولا سيما عن طريق وجود فويلات نتنة أو عفنة فيه.