مرسوم تنفيذي رقم 92-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
الفرع الثاني — خصائص البن الاخضر المعروض للاستهلاك
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، خصائص أنواع البن المخصصة للاستهلاك في شكل مشروبات ومواصفاتها وكذلك الشروط والكيفيات المتعلقة بعرضها في السوق.
ولا يطبق هذا المرسوم على مشتقات القهوة والمواد الغذائية التي يدخل البن في تحضيرها.