مرسوم تنفيذي رقم 92-298
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
المادة 3
يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في تيارت بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
- ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز