مرسوم تنفيذي رقم 92-298
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
المادة 2
وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور | أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تيارت واختصاصها، كما يلي :
معهد الفلاحة معهد الهندسة المدنية معهد العلوم البيطرية معهد الميكانيك
- معهد الالكتروتقنية