مرسوم تنفيذي رقم 92-297
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-297 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة. 1534
المادة 5
وفقاً للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في تبسة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المناجم وعلم الارض والهندسة المدنية.