المادة 4
يحل المعهد الوطني للتعليم العالي في و 116 (الفقرة 2) منه، الهندسة الميكانيكية في بشار المنشأ وفقا للمرسوم رقم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع 86-170 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن غشت سنة 1984 والمذكور اعلاه. تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-181 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض في تبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-184 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية في تبسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي، يرسم ما يلي :