المادة 2
وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تبسة واختصاصها، كما يلي :
معهد المناجم، معهد علوم الارض.
معهد الهندسة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-272 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتبسة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد علوم الطبيعة والحياة".